التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2402، ص 1010
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2402ص 10101 حزيران 1986

المادة 10 - أ0 يعتبر التصريح الممنوح بمقتضى احكام المادة 8 من هذا القانون ملغى اذا لم تتم المباشرة بالاعمال المسموح بالقيام بها على الطريق خلال المدة التي حددها مدير الاشغال او في التاريخ الذي قرره. ب0 على مدير الاشغال الغاء التصريح اذا تبين له في أي وقت ان الاعمال المصرح بالقيام بها على الطريق تنفذ بصورة تخالف الشروط والمواصفات والتعليمات المقررة على ان يوجه قبل الغاء التصريح انذار خطيا الى الشخص المصرح له بالقيام بتلك الاعمال يطلب منه فيه التقيد بالشروط والمواصفات والتعليمات المقررة لتلك الاعمال وذلك خلال المدة التي - يحددها له في الانذار ولا يشترط في الانذار ان يكون بواسطة الكاتب العدل.

الإحالة

المادة 10 من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2402، ص 1010)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية