التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2402، ص 1010
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2402ص 10101 حزيران 1986

اذا انجزت الاعمال المصرح بالقيام بها بمقتضى احكام المادة(8 )من هذا القانون فعلى مدير الاشغال: أ0 ان يتحقق من ان تلك الاعمال قد تمت واعيد الطريق الى حالته التي كان عليها من قبل وفقا للشروط والمواصفات والتعليمات المقررة في التصريح بتقرير تقدمه اليه لجنه يعينها من المختصين في الطرق ولا يقل عدد اعضائها عن اثنين. ب0 ان يعيد التأمين الى صاحبه بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم ذلك التقرير اليه ويكون ذلك الشخص خلالها ضامنا للتعويض عن أي ضرر او خلل يظهر على الطريق بسبب الاعمال التي قام بها عليه او نجم عنها ويتم تقدير الضرر وتقدير التعويض عنه من قبل لجنة من المهندسين يعينها الوزير.

الإحالة

المادة 9 من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2402، ص 1010)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية