التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2402، ص 1010
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2402ص 10101 حزيران 1986

أ0 بالرغم مما ورد في المواد( 8 و 9 و 10 ) من هذا القانون واي تصريح منح بموجبها ، اذا تبين في أي وقت من الاوقات ان الاعمال التي تم انجازها في الطريق بمقتضى احكام تلك المواد قد أثرت على صلاحية الطريق او على كفاءته او انها نفذت بصورة تعرض السلامة العامة للخطر او انها تعرقل او تمنع اعمال الصيانة او التوسيع للطريق ، فللوزير ان يطلب من الشخص الذي قام بتلك الاعمال ازالتها كلها او أي جزء منها او القيام بأية أعمال اخرى تتعلق بها ويرى انها ضرورية لتلافي تلك الاسباب وذلك خلال المدة التي يحددها له ، وعلى نفقته الخاصة. ب0 اذا تخلف اي شخص عن القيام بالاعمال التي طلب الوزير منه القيام بها بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيتم اجراؤها وتنفيذها من قبل الوزارة بالنيابة عن ذلك الشخص وتحصل نفقاتها منه بالطرق القانونية بعد اضافة 50% من قيمتها اليها ويشترط في ذلك ان تعتبر قوائم وكشوف الحساب التي ينظمها مدير الاشغال بينة رسمية قاطعة على تلك النفقات ولا يجوز اثبات ما يخالفها بأية طريقة من طرق الاثبات.

الإحالة

المادة 12 من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2402، ص 1010)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية