التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2402، ص 1010
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2402ص 10101 حزيران 1986

أ0 مع مراعاة الاحكام الخاصة بالجرائم والعقوبات في هذا القانون للمحافظ بناء على تنسيب مدير الاشغال ان يتخذ الاجراءات التي يراها ضرورية سواء قبل اتخاذ اي اجراء قضائي لدى المحكمة المختصة او بعد ذلك. 1- لايقاف اية اعمال على الطريق بدون تصريح للقيام بها بما في ذلك اقامة الانشاءات للمرافق والمحلات العامة على جوانب الطريق قبل الحصول على موافقة الوزاره على اقامتها. 2-لرفع أي تعد او اعتداء على حرم الطريق مهما كان نوعه بما في ذلك رفع وازالة اية مواد او انقاض او اشارات او علامات او شواخص او اعلانات وضعت على الطريق او على جوانبه دون الحصول على موافقة الوزارة. ب0 في جميع الاحوال التي يمارس فيها المحافظ صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة تتم ازالة الاضرار ورفع كافة الاعمال والمواد والانقاض والاشارات والعلامات والشواخص والاعلانات التي يأمر بأزالتها ورفعها من قبل الشخص الذي قام بها او وضعها او القاها على نفقته الخاصة وخلال المدة التي يحددها المحافظ وتطبق على ذلك الشخص في هذه الحالة احكام الفقرة (ب) من المادة( 12 ) من هذا القانون فيما يتعلق بالنفقات وتحصيلها اذا تخلف عن العمل بأمر المحافظ.

الإحالة

المادة 13 من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2402، ص 1010)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية