التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2402، ص 1010
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2402ص 10101 حزيران 1986

اذا منح اي تصريح للقيام بأعمال على الطريق الى أكثر من شخص واحد او قام اكثر من شخص واحد بأية اعمال ترتب من جرائها او بسببها مسؤوليات بمقتضى احكام هذا القانون فيعتبر اولئك الاشخاص متكافلين متضامنين في تنفيذ شروط ومواصفات وتعليمات ذلك التصريح والقيام بكافة الالتزامات الناشئة عنه ، وفي تحمل جميع المسؤوليات الناجمة عن تلك الاعمال.

الإحالة

المادة 14 من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2402، ص 1010)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية