التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2402، ص 1010
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2402ص 10101 حزيران 1986

عند الموافقة على تصميم او انشاء اي طريق خاص او على كليهما معا يشترط ما يلي:- أ0 ان لا يباشر في اي عمل من الاعمال المتعلقة بالطريق قبل ان يدفع اصحاب الاراضي المنتفعون والتي يمر بها الطريق او يوصل اليها او اي منهم مقدما الى الوزارة نفقات تلك الاعمال جميعها حسب تقدير مدير الاشغال لها مضافا اليها 35% منها مقابل نفقات وأجور الخبرات الفنية والادارية التي تقدمها الوزارة ويشترط في تلك النسبة المئوية الاضافية ان تقيد ايرادا للدولة عند استيفائها ولا يجوز انفاق اي جزء منها على الطريق او ردها. ب0 ان تنزل مساحة الارض التي تضم حرم الطريق في دائرة التسجيل المختصة من مساحة الاراضي التي يمر بها الطريق وتسجل لدى تلك الدائرة وعلى خرائطها الرسمية على انها طريق خاص. ج0 ان تحسب اجور الالات والاجهزة والايدي العاملة والخدمات الاخرى التي تقدمها الوزارة بما في ذلك خدمات المستودعات والمحروقات واستهلاك الالات والاجهزة بموجب الاسعار او المعدلات الرسمية المقررة اذا وجدت والا فتحسب وفقا للاسعار والمعدلات المتعارف عليها. د0 يجوز لاي من اصحاب الاراضي التي يمر بها الطريق او يوصل اليها حق الاعتراض لدى الوزير على اي اجراء او عمل تقوم به الوزارة في سياق تصميم او انشاء الطريق او تعيين اي مراقب او مشرف على العمل ، ويكون قرار الوزير قطعيا. هـ- ان يكون للوزارة الحق في ان تتوقف عن العمل في تصميم الطريق او انشائه اذا نفذت النفقات المدفوعة الا اذا دفع أصحاب الاراضي التي يمر بها الطريق او يوصل اليها او اي منهم نفقات اتمام العمل مضافا اليها النسبة المئوية المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتقيد ايرادا للدولة عند استيفا\ئها وتطبق هذه الاحكام في كل حالة تنفذ فيها النفقات ويشترط في ذلك ان يرد اي رصيد يبقى من النفقات المدفوعة بعد انجاز العمل المطلوب الى اصحابه.

الإحالة

المادة 23 من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2402، ص 1010)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية