التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2402، ص 1010
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2402ص 10101 حزيران 1986

المادة 24 - أ0 يتم تصميم وانشاء الطريق الخاص الموافق عليه بمقتضى احكام المادة (22 ) من هذا القانون من قبل الجهاز الفني والاداري للوزارة وبواسطة الالات والتجهيزات المتوفرة لها على ان يكون لمدير الاشغال الحق في تحديد وقت المباشرة في العمل والمدة اللازمة لانجازه دون ان تتحمل الوزارة أية مسؤوليات او التزامات تجاه اي شخص من جراء اي تأجيل للمباشرة او تأخير للانجاز. ب0 اما المواد الاخرى اللازمة للطريق فتقدم من اصحاب الاراضي التي يمر بها الطريق او يوصل اليها على ان يوافق مدير الاشغال على أنواعها ومواصفاتها ومواعيد تقديمها ويكون اي قرار يصدر بشأنها قطعيا.

الإحالة

المادة 24 من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2402، ص 1010)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية