الجريدة الرسميةالعدد 2402ص 10101 حزيران 1986
تصنيف الطرق
المادة 6-
1- تقسم الطرق في المملكة الى الاصناف التالية:-
أ0 الطريق الرئيسي: وهو الطريق الذي لا يقل عرض حرمه عن 40 مترا.
ب0 الطريق الثانوي: وهو الطريق الذي لا يقل عرض حرمه عن 30 مترا.
ج0 الطريق القروي: وهو الطريق الذي لا يقل عرض حرمه عن 20 مترا.
د 0 الطريق النافذ: أي من الطرق المنصوص عليها في البنود (أ) و (ب) و (ج) من هذه الفقرة ويعتبر طريقا نافذا وفق احكام
نظام يصدر لهذه الغاية.
2- يتم تصنيف الطرق بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وللمجلس ان يعدل قراره بالطريقة نفسها على ان يتضمن
قرار التصنيف تفاصيل الطريق الذي يتم تصنيفه على ذلك الوجه وفقا للمخطط الذي تنظمه الوزارة لذلك الغرض ويعتبر جزءا
من قرار التصنيف.
3- للوزير ان يقرر تعديل منتصف اي طريق اذا ثبت له ان موقع الطريق وحالته او رفع كفاءة استخدامه او مقتضيات سلامة
المرور عليه او تخفيض كلفة انشائه تتطلب من الناحية الفنية مثل ذلك التعديل ويشترط في ذلك ان تبقى في جميع الاحوال
صفة الطريق على أي جزء من الارض خرج عن حرم الطريق نتيجة هذا التعديل او حول عنه السير بصورة دائمة بسبب أية أعمال
أخرى تمت بمقتضى احكام هذا القانون الا اذا تم تمليك ذلك الجزء للغير بصورة قانونية.
4- لتحديد عرض حرم اي طريق بعد صدور هذا القانون لغايات تصنيفه يعتمد منتصفه الحالي ما أمكن ذلك.