التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2402، ص 1010
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2402ص 10101 حزيران 1986

المادة 7 - اذا تم توسيع حدود اي مجلس بلدي او قروي او قامت الوزارة بانشاء طريق مصنفه داخل تلك الحدود او قررت انشاءه يبقى عرض الجزء من أي طريق رئيسي او ثانوي او قروي انشيء او تقرر انشاؤه ضمن تلك الحدود وفقا للتصنيف المقرر لذلك الجزء في الاصل ولا يجوز تعديله الا بالتوسيع واذا كان لذلك الجزء صفة الطريق المحدودة المنافذ قبل ادخاله ضمن حدود المجلس البلدي او القروي فتبقى له تلك الصفة ولا يجوز الغاؤها الا بقرار من مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 7 من قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2402، ص 1010)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية