التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2771
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 277116 تموز 2001

يقتصر الاقتراض الحكومي على أي من الاغراض التالية:- أ- تمويل عجز الموازنة العامة. ب- دعم ميزان المدفوعات. ج- تمويل المشاريع ذات الاولوية الوطنية المدرجة في الموازنة العامة. د- توفير التمويل اللازم المدرج في الموازنة العامة او أي قانون مؤقت لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ. هـ- إعادة هيكلة المديونية الداخلية والخارجية.

الإحالة

المادة 10 من قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2771)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية