التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4496، ص 2771
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4496ص 277116 تموز 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الحكومة : الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة في قانون الموازنة العامة. اللجنة : اللجنة الوزارية العليا المشكلة بمقتضى هذا القانون لادارة الدين العام0 الوزارة : وزارة المالية. الوزير : وزير المالية. البنك المركزي : البنك المركزي الاردني. المحافظ : محافظ البنك المركزي. المديرية : مديرية الدين العام في الوزارة. الدين العام : الرصيد القائم للالتزامات المباشرة وغير المباشرة ، المقيم بالدينار الاردني ، غير المسدد والمترتب على الحكومة دفعه تسديدا لالتزاماتها. الدين الخارجي : الدين العام الواجب تسديده بغير الدينار الاردني. الدين الداخلي : الدين العام الواجب تسديده بالدينار الاردني. السجل : هو سجل السندات الحكومية المنظم بموجب أحكام المادة (5) من هذا القانون. السند المسجل : سند الدين العام الذي تسجل قيمته الاسمية باسم مالكه في السجل. اذن الخزينة : الصك الصادر عن الحكومة والذي تسجل قيمته الاسمية باسم مالكه في السجل. السندات الحكومية : السندات المسجلة واذونات الخزينة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون الدين العام وادارته رقم 26 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4496، ص 2771)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية