الجريدة الرسميةالعدد 4980ص 47076 أيلول 2009
يتولى مجلس الامناء المهام والصلاحيات التالية :-
أ-رسم السياسة العامة للجامعة 0
ب-اقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها 0
ج-تقييم اداء الجامعة من جميع الجوانب الاكاديمية والادارية والمالية والبنية التحتية 0
د-تعييــن نواب الرئيس ورؤســاء فروع الجامعــة والعمداء 0
هـ- التنسيب للمجلس بانشاء الكليات والاقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة 0
و- التنسيب للمجلس بانشاء البرامج والتخصصات الاكاديمية ودمجها في غيرها او الغائها 0
ز-تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات بتنسيب من مجلس الجامعة 0
ح-1- اقرار الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية الختامية بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة ورفعها للمجلس للمصادقة عليها مشفوعة
بتقرير المحاسب القانوني 0
2-مناقشة التقرير السنوي للجامعة بعد الموافقة عليه من مجلس الجامعة ورفعه للمجلس للاطلاع عليه 0
ط-السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها 0
ي- قبول الهبات والمنح والوصايا وغيرها 0
ك-التنسيب للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون العلمي والتكنولوجي والثقافي بين الجامعة ومثيلاتها خارج المملكة شريطة
حصول البرامج والتخصصات العلمية المنبثقة عنها على الاعتماد الخاص وتحقق الشروط ومراعاة الاسس التي
يضعها المجلس للاتفاقيات التي تؤدي الى الحصول على درجات علمية 0
ل- رفع مشروعات الانظمة الى المجلس لاقرارها والسير فيها حسب الاصول 0
م- تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق حسابات الجامعة وتحديد اتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة 0
ن-أي امور اخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الامناء مما لا يدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات
المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة المعمول بها في الجامعة 0