الجريدة الرسميةالعدد 4980ص 47076 أيلول 2009
أ- يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لادارتها يعين لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويشترط ان يكون
اردني الجنسية واشغل رتبة الاستاذية 0
ب- يعين رئيس الجامعة الرسمية بارادة ملكية سامية بناءً على تنسيب المجلس 0
ج- يعين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الامناء على ان لا يكون شريكاً او مساهماً في الشركة او عضواً في
الهيئة ، ويحدد راتبه وسائر حقوقه وامتيازاته بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الهيئة وبموجب عقد خاص مع الجامعة يوقعه نيابة عنها رئيس
مجلس الامناء 0
د- تنتهي خدمة الرئيس في اي من الحالات التالية :-
1- بانتهاء مدة تعيينه او بقبول استقالته من قبل المجلس 0
1-باعفائه من منصبه بقرار من المجلس في حالة الجامعة الرسمية وبناء على تنسيب مجلس الامناء في حالة الجامعة الخاصة 0
هـ- في اي من الحالات المذكورة في الفقرة (د) من هذه المادة ، يستمر الرئيس في اشغال رتبة الاستاذية في الجامعة وبأعلى مربوطها ما لم يشعر
الجامعة بعدم رغبته في الاستمرار 0
و- يشترط عند التنسيب باعفاء رئيس الجامعة الخاصة من منصبه ان يرفع مجلس الامناء مبررات التنسيب 0