التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4980، ص 4707
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4980ص 47076 أيلول 2009

أ- يعين نواب الرئيس بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وتنتهي خدمة اي منهم بانتهاء مدة تعيينه او بقبول استقالته او باعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها 0 ب- مع مراعاة احكام أي قانون آخر للجامعات الرسمية ، يشترط ان يكون نائب رئيس الجامعة اردني الجنسية واشغل رتبة الاستاذية 0 ج- يسمي مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس احد نوابه رئيساً لفرع الجامعة 0 د- يصدر الرئيس قراراً يحدد فيه مهام وصلاحيات نوابه ورؤساء الفروع 0

الإحالة

المادة 14 من قانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4980، ص 4707)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية