الجريدة الرسميةالعدد 4980ص 47076 أيلول 2009
أ- الرئيس مسؤول امام مجلس الامناء عن ادارة شؤونها وهو آمر الصرف فيها ويمارس المهام والصلاحيات
التالية :-
1-تمثيل الجامعة امام جميع الجهات الرسمية والقضائية والهيئات والاشخاص وتوقيع العقود نيابة عنها بما لا
يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذ 0
2-ادارة شؤون الجامعة العلمية والمالية والادارية وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات
الصادرة بمقتضى أي منها 0
3-دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء الى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتهما والاشراف على توثيق القرارات الصادرة
عنهما ومتابعة تنفيذها 0
4-تقديم خطة العمل السنوية للجامعة الى مجلس الجامعة لدراستها ورفعها الى مجلس الامناء 0
5-اعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وفق الانموذج الذي يعتمده المجلس وتقديمه الى مجلس الجامعة 0
6-تقديم تقارير ربع سنوية وسنوية عن اداء الجامعة الى مجلس الجامعة مبينا فيه مؤشرات الاداء في مجالات
التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والانشطة الاخرى ، وأي اقتراحات يراها مناسبة لتطوير الجامعة
وفق الآلية المعتمدة لذلك على ان يقوم مجلس الجامعة بمناقشته ورفعه الى مجلس الامناء 0
7- تعليق الدراسة كليا او جزئيا في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى انها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار واذا
زادت مدة تعليق الدراسة على اسبوع فعلى الرئيس عرض الامر على مجلس الجامعة لابداء التوصية المناسبة
ورفعها الى مجلس الامناء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها 0
8-التنسيب لمجلس الامناء بتعيين نواب الرئيس ورئيس فرع الجامعة والعمداء فيها 0
9-أي صلاحيات اخرى مخولة له بموجب الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة او أي مهام يكلفه بها
مجلس الامناء 0
ب- للرئيس ان يفوض ايا من الصلاحيات المخولة اليه الى أي من نوابه او العمداء او المديرين في الجامعة كل
في نطاق اختصاصه على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً وموقوتاً 0
ج- يختار الرئيس احد نوابه للقيام باعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه وفي حال شغور منصب الرئيس ينتدب رئيس مجلس الامناء احد نواب
الرئيس ليقوم باعماله ويمارس صلاحياته لحين تعيين رئيس للجامعة 0