الجريدة الرسميةالعدد 4980ص 47076 أيلول 2009
أ- يكون لكل كلية مجلس يسمى ( مجلس الكلية ) برئاسة العميد وعضوية كل من :-
1-نواب العميد 0
2-رؤساء الاقسام الاكاديمية في الكلية 0
3-ممثل عن كل قسم اكاديمي في الكلية ينتخبه اعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي 0
4-اثنين من خارج الجامعة من ذوي الاختصاص والخبرة يعينان بقرار من الرئيس وبالتشاور مع العميد لمدة سنة
قابلة للتجديد لمرة واحدة 0
ب- يشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس
وثلاثة اعضاء على الاقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الاقسام الى حين تعيين عميد للكلية
ومجلس لها ومجالس الاقسام فيها 0
ج- يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات التالية :-
1-اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها 0
2-اقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الاقسام 0
3-التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية ، وتشكيل لجان المناقشة 0
4-تنظيم اجراءات الامتحانات في الكلية ، والاشراف عليها ، ومناقشة نتائجها الواردة من الاقسام المختصة والمصادقة عليها 0
5-التنسيب الى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات 0
6-الاشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادة البحث العلمي 0
7-التوصية في الامور المتعلقة باعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين باعمال التدريس فيها ، من تعيين ، وترقية ونقل ،
وانتداب ، واعارة ، وايفاد ، ومنح الاجازات الدراسية ، وقبول الاستقالة ، وغير ذلك من الامور الجامعية بموجب احكام الانظمة المعمول
بها 0
8-اعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية 0
9-النظر في المسائل التي يحيلها اليه عميد الكلية 0