التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4980، ص 4707
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4980ص 47076 أيلول 2009

أ?-يكون لكل قسم من اقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وجميع اعضاء هيئة التدريس فيه 0 ب?- يتولى مجلس القسم المهام والصلاحيات التالية :- 1-تقديم الاقتراحات الى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم 0 2-اقتراح المناهج التدريسية للمواد في القسم 0 3-تشجيع انشطة البحث العلمي في القسم والاطلاع على مشروعات البحث العلمي وتقديم التوصيات اللازمة سواء كانت لاغراض الدعم او النشر او المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية 0 4-تقديم الاقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات 0 5-النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة الى فئة اعلى والتثبيت والنقل والاعارة والانتداب والاجازة والاستقالة واصدار توصياته بشأنها وفق التشريعات النافذة ، على ان لا يشترك عضو هيئة التدريس في نظر اي من الامور اعلاه الا اذا كان من المرتبة نفسها او من مرتبة اعلى منها 0 6-اعداد مشروع التقرير السنوي للقسم 0 7-اقتراح اي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة 0 8-دراسة اي موضوعات يحيلها اليه العميد او يعرضها عليه رئيس القسم 0 ج- رئيس القسم مسؤول عن حسن سير التدريس قي قسمه بما لا يتعارض مع احكام التشريعات النافذة 0 د- يعين احد الاساتذة في القسم رئيساً له لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب العميد الا انه يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية تعيين احد اعضاء هيئة التدريس في القسم رئيساً له بالنيابة ، وفي حال غياب رئيس القسم او شغور منصبه يكلف العميد احد اعضائه للقيام بمهامه لحين عودة رئيس القسم او تعيين رئيس له وفق احكام هذه الفقرة 0

الإحالة

المادة 21 من قانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4980، ص 4707)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية