الجريدة الرسميةالعدد 4980ص 47076 أيلول 2009
أ?-يكون لكل قسم من اقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وجميع اعضاء هيئة التدريس فيه 0
ب?- يتولى مجلس القسم المهام والصلاحيات التالية :-
1-تقديم الاقتراحات الى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم 0
2-اقتراح المناهج التدريسية للمواد في القسم 0
3-تشجيع انشطة البحث العلمي في القسم والاطلاع على مشروعات البحث العلمي وتقديم التوصيات اللازمة سواء كانت لاغراض الدعم
او النشر او المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية 0
4-تقديم الاقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات 0
5-النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة الى فئة اعلى والتثبيت والنقل والاعارة والانتداب والاجازة والاستقالة واصدار توصياته
بشأنها وفق التشريعات النافذة ، على ان لا يشترك عضو هيئة التدريس في نظر اي من الامور اعلاه الا اذا كان من المرتبة نفسها او من مرتبة
اعلى منها 0
6-اعداد مشروع التقرير السنوي للقسم 0
7-اقتراح اي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة 0
8-دراسة اي موضوعات يحيلها اليه العميد او يعرضها عليه رئيس القسم 0
ج- رئيس القسم مسؤول عن حسن سير التدريس قي قسمه بما لا يتعارض مع احكام التشريعات النافذة 0
د- يعين احد الاساتذة في القسم رئيساً له لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب العميد الا انه يجوز في حالات خاصة
يقدرها الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية تعيين احد اعضاء هيئة التدريس في القسم رئيساً له بالنيابة ، وفي حال غياب رئيس القسم او
شغور منصبه يكلف العميد احد اعضائه للقيام بمهامه لحين عودة رئيس القسم او تعيين رئيس له وفق احكام هذه الفقرة 0