الجريدة الرسميةالعدد 4980ص 47076 أيلول 2009
أ- للجامعة الرسمية موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويوافـق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء ويصادق عليها المجلس0
ب-1- للجامعة الخاصة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها
مجلس الامناء ويصادق عليها المجلس .
2- يفتح للجامعة الخاصة حساب خاص مستقل عن حسابات المالك في احد البنوك في المملكة تودع فيه
مخصصات الجامعة طبقاً لموازنتها ويتم الانفاق منه بقرار من الرئيس 0
ج- لفرع الجامعة موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء ويصادق عليها المجلس0