الجريدة الرسميةالعدد 4980ص 47076 أيلول 2009
أ- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي :-
1-الرسوم الدراسية 0
2-ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة 0
3-ما يتأتى من انشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد والمراكز وما يتأتى من المشاريع الانتاجية
والمرافق الجامعية 0
4-الهبات والمنح والوصايا وغيرها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني 0
5-اي ايرادات اخرى 0
ب- يضاف للموارد المالية للجامعة الرسمية ما يخصص لها من مبالغ في الموازنة العامة للدولة 0
ج-1- تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي ويعين مديرها بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس 0
2- تكون الوحدة مسؤولة امام مجلس الامناء مباشرة وتتولى مراقبة الامور الادارية والمالية في الجامعة وعليها تقديم تقارير شهرية ونصف
سنوية الى مجلس الامناء 0
3- يرفع رئيس مجلس الامناء نسخة عن التقرير نصف السنوي الى المجلس للمصادقة عليه 0
د- يكون لكل جامعة محاسب قانوني خارجي يتولى تدقيق حسابات الجامعة على ان يرسل رئيس مجلس الامناء نسخة عن تقرير المحاسب القانوني
السنوي الى المجلس 0