التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4980، ص 4707
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4980ص 47076 أيلول 2009

أ- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي :- 1-الرسوم الدراسية 0 2-ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة 0 3-ما يتأتى من انشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد والمراكز وما يتأتى من المشاريع الانتاجية والمرافق الجامعية 0 4-الهبات والمنح والوصايا وغيرها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني 0 5-اي ايرادات اخرى 0 ب- يضاف للموارد المالية للجامعة الرسمية ما يخصص لها من مبالغ في الموازنة العامة للدولة 0 ج-1- تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي ويعين مديرها بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس 0 2- تكون الوحدة مسؤولة امام مجلس الامناء مباشرة وتتولى مراقبة الامور الادارية والمالية في الجامعة وعليها تقديم تقارير شهرية ونصف سنوية الى مجلس الامناء 0 3- يرفع رئيس مجلس الامناء نسخة عن التقرير نصف السنوي الى المجلس للمصادقة عليه 0 د- يكون لكل جامعة محاسب قانوني خارجي يتولى تدقيق حسابات الجامعة على ان يرسل رئيس مجلس الامناء نسخة عن تقرير المحاسب القانوني السنوي الى المجلس 0

الإحالة

المادة 25 من قانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4980، ص 4707)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية