الجريدة الرسميةالعدد 4987ص 573928 أيلول 2009
يهدف التعليم العالي الى تحقيق ما يلي :-
أ- اعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة تلبي حاجات المجتمع.
ب-تعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والاخلاقية وتعزيز الانتماء الوطني والقومي.
ج- رعاية النهج الديمقراطي وتعزيزه بما يضمن حرية العمل الاكاديمي وحق التعبير واحترام الرأي الاخر والعمل
بروح الفريق وتحمل المسؤولية واستخدام التفكير العلمي الناقد.
د- توفير البيئة الاكاديمية والبحثية والنفسية والاجتماعية الداعمة للابداع والتميز والابتكار وصقل المواهب.
هـ- تنمية الاهتمام بالتراث الوطني والثقافة القومية والثقافات العالمية والاعتناء بالثقافة العامة للدارسين.
و- اعتماد اللغة العربية لغة علمية وتعليمية في مراحل التعليم العالي وتشجيع التأليف العلمي بها والترجمة منها
واليها واعتبار اللغة الانجليزية لغة مساندة.
ز-المساهمة في تنمية المعرفة في مجالات العلوم والآداب والفنون وغيرها0
ح- تنمية إلمام الدارسين بلغة اجنبية واحدة على الاقل في ميادين تخصصهم واكسابهم مهارات مناسبة لاستخدام
تكنولوجيا المعلومات في تلك الميادين.
ط - تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه وبخاصة البحث العلمي التطبيقي الموجه لخدمة المجتمع
وتنميته.
ي- بناء نواة علمية تقنية وطنية قادرة على تطوير البحث العلمي وانتاج التكنولوجيا.
ك- ايجاد ارتباط مؤسسي وثيق بين القطاعين العام والخاص من جهة ومؤسسات التعليم العالي من جهة اخرى
للاستفادة من الطاقات المؤهلة في هذه المؤسسات في تطوير هذين القطاعين عن طريق الاستشارات والبحث
العلمي التطبيقي.
ل- توثيق التعاون العلمي والثقافي والفني والتقني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول
والمنظمات الدولية والمؤسسات العربية والاسلامية والاجنبية وتوسيع ميادينه في الاتجاهات الحديثة والمتطورة.