التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4987، ص 5739
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4987ص 573928 أيلول 2009

يهدف التعليم العالي الى تحقيق ما يلي :- أ- اعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة تلبي حاجات المجتمع. ب-تعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والاخلاقية وتعزيز الانتماء الوطني والقومي. ج- رعاية النهج الديمقراطي وتعزيزه بما يضمن حرية العمل الاكاديمي وحق التعبير واحترام الرأي الاخر والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية واستخدام التفكير العلمي الناقد. د- توفير البيئة الاكاديمية والبحثية والنفسية والاجتماعية الداعمة للابداع والتميز والابتكار وصقل المواهب. هـ- تنمية الاهتمام بالتراث الوطني والثقافة القومية والثقافات العالمية والاعتناء بالثقافة العامة للدارسين. و- اعتماد اللغة العربية لغة علمية وتعليمية في مراحل التعليم العالي وتشجيع التأليف العلمي بها والترجمة منها واليها واعتبار اللغة الانجليزية لغة مساندة. ز-المساهمة في تنمية المعرفة في مجالات العلوم والآداب والفنون وغيرها0 ح- تنمية إلمام الدارسين بلغة اجنبية واحدة على الاقل في ميادين تخصصهم واكسابهم مهارات مناسبة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في تلك الميادين. ط - تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه وبخاصة البحث العلمي التطبيقي الموجه لخدمة المجتمع وتنميته. ي- بناء نواة علمية تقنية وطنية قادرة على تطوير البحث العلمي وانتاج التكنولوجيا. ك- ايجاد ارتباط مؤسسي وثيق بين القطاعين العام والخاص من جهة ومؤسسات التعليم العالي من جهة اخرى للاستفادة من الطاقات المؤهلة في هذه المؤسسات في تطوير هذين القطاعين عن طريق الاستشارات والبحث العلمي التطبيقي. ل- توثيق التعاون العلمي والثقافي والفني والتقني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات العربية والاسلامية والاجنبية وتوسيع ميادينه في الاتجاهات الحديثة والمتطورة.

الإحالة

المادة 3 من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4987، ص 5739)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية