الجريدة الرسميةالعدد 4987ص 573928 أيلول 2009
أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس التعليم العالي) برئاسـة الوزير وعضوية كل من:-
1-امين عام الوزارة 0
2-رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي .
3- سبعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الاكاديمي والتعليم العالي ممن يحملون رتبة الاستاذية 0
4- مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة الاردنية 0
ب?-1- يعين الأعضاء المنصوص عليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة وتنهى عضوية أي
منهم ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية 0
2- يشترط في أي من الأعضاء المعينين وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة ان لا يكون وزيراً او عضواً في
مجلس الامة او موظفاً عاماً او رئيساً لمجلس أمناء جامعة او عضواً فيه 0
ج- يختار المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس 0
د- يشكل المجلس من بين اعضائه لجان دائمة على ان يكون من بينها اللجنة الاكاديمية واللجنة الادارية والمالية لدراسة المواضيع التي يتم
احالتها اليها وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس وذلك حسب اختصاص كل لجنة 0