الجريدة الرسميةالعدد 4987ص 573928 أيلول 2009
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1-رسم سياسة التعليم العالي في المملكة ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
2-الموافقة على انشاء مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة واقرار حقول التخصص والبرامج في مختلف
المستويات التي تدرس فيها او تعديل أي منها او الغاؤه وفقا للمتطلبات والمتغيرات.
3-الاشراف على الجامعات لمقاصد تحقيقها لاهدافها ومهامها واصدار التعليمات التي يتطلبها القانون 0
4- توزيع الدعم الحكومي على الجامعات الرسمية وفق اسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية 0
5- وضع الاسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي وتحديد اعداد المقبولين منهم سنويا في
حقول التخصص المختلفة وفق معايير الاعتماد 0
6- التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الاردنية الرسمية 0
7-تعيين مجالس امناء الجامعات الخاصة والموافقة على تعيين رؤساء تلك الجامعات 0
8- المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية لمؤسسات التعليم العالي 0
9- الموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والاكاديمي مع الجامعات الاجنبية التي ينبثق عنها برامج مشتركة والتي تؤدي الى الحصول على
درجات علمية 0
10- مراقبة تنفيذ مؤسسات التعليم العالي لقرارات المجلس المتعلقة بسياسات القبول واعداد الطلبة وفقاً لتعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية .
11- المصادقة على تقرير المحاسب القانوني السنوي في مؤسسات التعليم العالي وعلى التقرير نصف السنوي الذي تعده وحدة الرقابة والتدقيق
الداخلي في أي منها .
12-مناقشة مشروعات الانظمة التي تقترحها مؤسسات التعليم العالي ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الاجراءات
الدستورية بشأنها 0
ب- كما يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية بناء على تنسيب مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
ووفقاً لاحكام قانونها :-
1-الغاء ترخيص تخصص او اكثر 0
2-ايقاف القبول ايقافا دائماً او مؤقتاً 0
3- اغلاق مؤسسة التعليم العالي اغلاقاً مؤقتاً او دائماً 0
4- تشكيل لجنة للاشراف المباشر على مؤسسة التعليم العالي 0