التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4987، ص 5739
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4987ص 573928 أيلول 2009

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1-رسم سياسة التعليم العالي في المملكة ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها. 2-الموافقة على انشاء مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة واقرار حقول التخصص والبرامج في مختلف المستويات التي تدرس فيها او تعديل أي منها او الغاؤه وفقا للمتطلبات والمتغيرات. 3-الاشراف على الجامعات لمقاصد تحقيقها لاهدافها ومهامها واصدار التعليمات التي يتطلبها القانون 0 4- توزيع الدعم الحكومي على الجامعات الرسمية وفق اسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية 0 5- وضع الاسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي وتحديد اعداد المقبولين منهم سنويا في حقول التخصص المختلفة وفق معايير الاعتماد 0 6- التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الاردنية الرسمية 0 7-تعيين مجالس امناء الجامعات الخاصة والموافقة على تعيين رؤساء تلك الجامعات 0 8- المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية لمؤسسات التعليم العالي 0 9- الموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والاكاديمي مع الجامعات الاجنبية التي ينبثق عنها برامج مشتركة والتي تؤدي الى الحصول على درجات علمية 0 10- مراقبة تنفيذ مؤسسات التعليم العالي لقرارات المجلس المتعلقة بسياسات القبول واعداد الطلبة وفقاً لتعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية . 11- المصادقة على تقرير المحاسب القانوني السنوي في مؤسسات التعليم العالي وعلى التقرير نصف السنوي الذي تعده وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أي منها . 12-مناقشة مشروعات الانظمة التي تقترحها مؤسسات التعليم العالي ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الاجراءات الدستورية بشأنها 0 ب- كما يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية بناء على تنسيب مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ووفقاً لاحكام قانونها :- 1-الغاء ترخيص تخصص او اكثر 0 2-ايقاف القبول ايقافا دائماً او مؤقتاً 0 3- اغلاق مؤسسة التعليم العالي اغلاقاً مؤقتاً او دائماً 0 4- تشكيل لجنة للاشراف المباشر على مؤسسة التعليم العالي 0

الإحالة

المادة 6 من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4987، ص 5739)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية