الجريدة الرسميةالعدد 4987ص 573928 أيلول 2009
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
1-ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة 0
2-فائض مخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والايفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات
الاردنية خلال آخر كل ثلاث سنوات 0
3-الريع المتأتي من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات التكنولوجية المدعومة من
الصندوق 0
4- أي هبات او تبرعات او مساعدات ترد اليه ، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني
0
ب- تعتبر اموال الصندوق أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ ، ولهذه الغاية يمارس
مدير عام الصندوق صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون
المذكور 0
ج- تخضع اموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة 0