التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4987، ص 5739
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4987ص 573928 أيلول 2009

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1-ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة 0 2-فائض مخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والايفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الاردنية خلال آخر كل ثلاث سنوات 0 3-الريع المتأتي من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات التكنولوجية المدعومة من الصندوق 0 4- أي هبات او تبرعات او مساعدات ترد اليه ، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني 0 ب- تعتبر اموال الصندوق أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ ، ولهذه الغاية يمارس مدير عام الصندوق صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور 0 ج- تخضع اموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة 0

الإحالة

المادة 10 من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4987، ص 5739)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية