التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4987، ص 5739
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4987ص 573928 أيلول 2009

أ- ينشأ صندوق يسمى ( صندوق دعم البحث العلمي ) ، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري يهدف الى تشجيع البحث العلمي في المملكة ودعمه 0 ب- يكون للصندوق مدير عام يحمل رتبة الأستاذية يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، على ان يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه ، وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0 ج- يتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- امين عام الوزارة نائباً للرئيس 0 2- امين عام وزارة المالية 0 3- امين عام المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا 0 4- ثلاثة من الاساتذة العاملين في الجامعات الاردنية يمثلون الحقول العلمية التطبيقية والاساسية والانسانية 0 5- ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة ممن يمثلون الجهات المختلفة التي تساهم في ايرادات الصندوق 0 6- مدير عام الصندوق 0 د- يتم بقرار من المجلس تعيين الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (4) و (5) من الفقرة (ج) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة 0 هـ- تحدد مهام وصلاحيات مجلس ادارة الصندوق واوجه الصرف من اموال الصندوق وسائر الامور المتعلقة بشؤونه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ، على ان لا يتم الصرف منه لغير البحث العلمي والموظفين العاملين فيه المعينين وفق احكام نظام الخدمة المدنية النافذ 0

الإحالة

المادة 9 من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4987، ص 5739)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية