التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4987، ص 5739
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4987ص 573928 أيلول 2009

أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثمانية من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويصدر قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين 0 ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول اعمال اجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته واي اعمال اخرى يكلفه بها الوزير. ج- يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته 0

الإحالة

المادة 7 من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4987، ص 5739)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية