الجريدة الرسميةالعدد 2236ص 59416 نيسان 1970
الفصل الثاني
في شروط ممارسةالمهنة والانتساب لعضوية النقابة
المادة 6:
يجب ان تتوفر في طلب التسجيل والترخيص الشروط التالية:
أ- ان يكون قد نال شهادة الطب من جامعة معترف بها (وهي الجامعة المعترف بها في بلدها ويسمح لحاملها من ابنائها
بممارسة الطب فيها والتي لا تقبل للدخول فيها اقل من حملة شهادة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها
) وتنفيذا لغايات هذا القانون يعد الوزير بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم ونقابة الاطباء جدولا باسماء
الجامعات والمعاهد الطبية المعترف بها وله من وقت لاخر بالاتفاق مع الجهات المشار اليها ان يضيف او يحذف
اسم اية جامعة او معهد من الجامعات او المعاهد المسجلة في هذا الجدول على ان ينشر هذا الجدول وما يطرأ عليه
من تعديل في الجريدة الرسمية.
ب- ان يكون قد امضى فترة ( لا تقل عن احد عشر شهرا ) في التدريب في مستشفى عام او اكثر لا يقل عدد اسرته عن
الخمسين تحت اشراف اخصائي او اخصائيين بدرجة علمية سواء اكان ذلك قبل تاريخ الشهادة او بعده.
ج- ان يجتاز الفحص المقرر حسب نظام يصدر لهذه الغاية.
د- ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف بعد تخرجه وان لا يكون قد منع من الممارسة لاسباب تتعلق بشرف
المهنة من قبل اية نقابة سجل لديها.
هـ- ان يكونه اردنيا او فلسطينيا يحمل وثيقة سفر من بلد عربي او من رعايا الدول العربية التي تسمح للطبيب الاردني
بممارسة المهنة في بلادها وان يحمل اذنا للاقامة في المملكة.
و- بالاضافة للشروط الواردة في الفقرات السابقة يشترط لتسجيل وترخيص الطبيب ان يكون اخصائيا تحتاجة المملكة او ان
يعمل في مؤسسة خيرية مسجلة في المملكة وحاصلا على اذن بالاقامة فيها، ويكون الترخيص في هذه الحالة لسنة
واحدة يجري تجديده سنويا بناء على طلب خطي وللنقابة بموافقة الوزير الحق في تعيين مركز وشروط ممارسته للمهنة.