الجريدة الرسميةالعدد 2236ص 59416 نيسان 1970
المادة 12 -
يحلف الطبيب المقبول عضوا في النقابة امام المجلس يمينا بالصيغة التالية ( أقسم بالله العظيم ان أودي اعمالي بالامانة
والشرف وان احافظ على سر المهنة وان احترم القوانين والانظمة المتعلقة بها ).
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في شروط ممارسةالمهنة والانتساب لعضوية النقابة
الجريدة الرسميةالعدد 2236ص 59416 نيسان 1970
الإحالة
المادة 12 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 3 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2236، ص 594)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.