التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في شروط ممارسةالمهنة والانتساب لعضوية النقابة

المادة 13من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 3 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2236، ص 594
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2236ص 59416 نيسان 1970

المادة 13 - أ- ينظم المجلس سجلا عاما بالاطباء وفق النظام الداخلي. ب- ينظم المجلس جدولا سنويا مرتبا حسب الحروف الهجائية باسماء الاطباء المسجلين الذين ادوا الرسوم السنوية لغاية 28 شباط ينشر في الجريدة الرسمية. كما ينشر اسماء من يتم تسجيلهم بعد ذلك التاريخ بملاحق. ج- كل طبيب مسجل يتأخر عن دفع الرسوم المقررة بعد موعد نشر الجدول السنوي يغرم ب (50%) من الرسوم واذا لم يسدد ما عليه بعد مضي ستة أشهر من استحقاقها دون عذر مقبول من المجلس يمنع من مزاولة المهنة ويعتبر استمراره في الممارسة مخالفا لاحكام هذا القانون لحين تسديد الرسوم القانونية. د- يعفى الطبيب من الرسوم السنوية عن مدة الدراسة في الخارج اذا امتدت لسنة مالية.

الإحالة

المادة 13 من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 3 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2236، ص 594)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية