الجريدة الرسميةالعدد 2236ص 59416 نيسان 1970
المادة 13 -
أ- ينظم المجلس سجلا عاما بالاطباء وفق النظام الداخلي.
ب- ينظم المجلس جدولا سنويا مرتبا حسب الحروف الهجائية باسماء الاطباء المسجلين الذين ادوا الرسوم السنوية لغاية 28
شباط ينشر في الجريدة الرسمية. كما ينشر اسماء من يتم تسجيلهم بعد ذلك التاريخ بملاحق.
ج- كل طبيب مسجل يتأخر عن دفع الرسوم المقررة بعد موعد نشر الجدول السنوي يغرم ب (50%) من الرسوم واذا لم يسدد ما
عليه بعد مضي ستة أشهر من استحقاقها دون عذر مقبول من المجلس يمنع من مزاولة المهنة ويعتبر استمراره في
الممارسة مخالفا لاحكام هذا القانون لحين تسديد الرسوم القانونية.
د- يعفى الطبيب من الرسوم السنوية عن مدة الدراسة في الخارج اذا امتدت لسنة مالية.