الجريدة الرسميةالعدد 4497ص 302319 تموز 2001
أ- على رئيس الدائرة الانتخابية أن يصدر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام إعداد جداول الناخبين النهائية قراراً ينشر
في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وفي أي مكان يراه ضرورياً يتضمن ما يلي:-
1-تقسيم الدائرة الانتخابية الى مناطق انتخاب فرعية.
2-تحديد مراكز الاقتراع والفرز في كل منطقة انتخاب فرعية مع بيان عدد صناديق الاقتراع في كل مركز.
ب- تعتمد عند إجراء أي انتخاب فرعية تجرى بعد عملية الانتخاب العامة مناطق الانتخاب الفرعية ومراكز الاقتراع والفرز
المخصصة لكل منها وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.