الجريدة الرسميةالعدد 4497ص 302319 تموز 2001
حق الانتخاب
المادة 3-
أ0 لكل أردني اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في اليوم الأول من الشهر الأول من عام الانتخاب الحق في انتخاب أعضاء
مجلس النواب إذا كان مسجلاً في أحد الجداول الانتخابية النهائية.
ب0 يوقف استعمال حق الانتخاب للعاملين في القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة طيلة وجودهم
في الخدمة الفعلية.
ج0 يحرم من ممارسة حق الانتخاب:-
1- من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً.
2- من كان محجوراً عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام أو لم يرد له اعتباره.