الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 306230 تموز 2001
لا يجوز لاي جهة القيام في الاقليم باي من المهام والاعمال والصلاحيات الموكولة للسلطة بمقتضى هذا القانون الا بعد
الحصول على الموافقة المسبقة من السلطة ووفقاً للشروط والقيود التي يقررها المجلس لهذه الغاية0
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 306230 تموز 2001
الإحالة
المادة 21 من قانون سلطة اقليم البتراء (قانون مؤقت) رقم 36 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4499، ص 3062)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.