التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون سلطة اقليم البتراء (قانون مؤقت) رقم 36 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4499، ص 3062
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 306230 تموز 2001

أ- على الرغم من أي تشريع اخر يحظر التصرف باراضي المحمية (اثار البتراء) او بيعها او تأجيرها او تفويضها الى أي جهة او شخص طبيعي او معنوي سواء كان اردنيا او غير اردني. ب- تسري على اراضي المحمية (اثار البتراء) قانون الاثار المعمول به.

الإحالة

المادة 22 من قانون سلطة اقليم البتراء (قانون مؤقت) رقم 36 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4499، ص 3062)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية