التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون سلطة اقليم البتراء (قانون مؤقت) رقم 36 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4499، ص 3062
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 306230 تموز 2001

تهدف السلطة الى تنمية الاقليم وتطويره اقتصادياً واجتماعياً وتتولى في سبيل تحقيق ذلك المهام والمسؤوليات التالية:- أ-رسم السياسة العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنمية الاقليم. ب-حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي من التلوث ووضع الاسس والمعايير اللازمة لذلك واتخاذ الاجراءات الضرورية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية. ج-تعزيز دور القطاع الخاص بالمشاركة في تطوير الاقليم وتنميته. د-المساهمة في تطوير السياحة وحماية الاثار وتعيين المناطق التي تتمتع بمميزات يمكن استغلالها للاغراض السياحية او الخدمية وتعيين المناطق والمباني ذات القيمة الاثرية والتراثية وتوثيقها وتطويرها. هـ- تطوير الوضع الاجتماعي للسكان بما في ذلك العمل على دعم انشاء مؤسسات اهلية خاصة بهم بقصد تمكينهم من المساهمة بشكل فعال في تطوير منطقة الاقليم.

الإحالة

المادة 5 من قانون سلطة اقليم البتراء (قانون مؤقت) رقم 36 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4499، ص 3062)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية