التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون سلطة اقليم البتراء (قانون مؤقت) رقم 36 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4499، ص 3062
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 306230 تموز 2001

أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون تصبح السلطة الخلف القانوني والواقعي لبلديتي وادي موسى والطيبه ، وتؤول الى السلطة ملكية جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والموجودات بما فيها جميع الاراضي والعقارات والابنية والمنشآت والحقوق والامتيازات العائدة لهاتين الجهتين ، وتتحمل السلطة الالتزامات المترتبة عليهما ، وتعتبر العقود والاتفاقيات المعقودة مع اي منهما وكأنها معقودة مع السلطة 0 ب- ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون لدى بلديتي وادي موسى والطيبه الى السلطة بكامل حقوقهم وامتيازاتهم والالتزامات المترتبة عليهم وتعتبر خدماتهم السابقة لدى هاتين الجهتين جزءاً من خدماتهم لدى السلطة.

الإحالة

المادة 6 من قانون سلطة اقليم البتراء (قانون مؤقت) رقم 36 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4499، ص 3062)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية