التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون سلطة اقليم البتراء (قانون مؤقت) رقم 36 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4499، ص 3062
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 306230 تموز 2001

أ- يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ، ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره اكثرية اعضاء المجلس على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته وتوصياته بالاجماع او اكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- للمجلس ان يدعو ايا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الموضوعات المطروحة عليه دون ان يكون له حق التصويت. ج- يعين المدير احد موظفي السلطة امين سر للمجلس يتولى تنظيم اعمال المجلس الادارية واعداد جداول اجتماعاته وتدوين وقائعها ومحاضرها وحفظ السجلات والملفات الخاصة به ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس. د- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اعماله واجتماعاته وسائر الامور المتعلقة به.

الإحالة

المادة 8 من قانون سلطة اقليم البتراء (قانون مؤقت) رقم 36 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4499، ص 3062)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية