التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون سلطة اقليم البتراء (قانون مؤقت) رقم 36 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4499، ص 3062
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 306230 تموز 2001

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-وضع السياسة العامة لتنمية الاقليم ورفعها لمجلس الوزراء للموافقة عليها واقرار الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها. ب-اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في السلطة وجدول تشكيلات الوظائف والوصف الوظيفي لها. ج-وضع التقرير السنوي للسلطة واقرار موازنتها السنوية العامة وحساباتها الختامية ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. د-اعداد مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالسلطة وتعديلاتها. هـ- ابرام الاتفاقيات وعقد القروض شريطة موافقة مجلس الوزراء في حال الاقتراض من مصادر اردنية او غير اردنية. و- قبول المساعدات والتبرعات والهبات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني. ز-التعاقد مع المتعهدين والخبراء والمستشارين لتمكين السلطة من القيام باعمالها. ح- تشكيل اللجان المتخصصة من بين اعضائه او من غيرهم وتحديد مهامها وواجباتها. ط-استملاك الاراضي والعقارات لاغراض تنمية الاقليم او اللازمة لاعمال السلطة او أي من مشاريعها وفقا لاحكام قانون الاستملاك. ي-تخصيص المناطق الاستثمارية في الاقليم وتحديد استعمالات الاراضي فيه على اساس القطاعات المختلفة. ك-ممارسة صلاحيات المجالس البلدية بمقتضى قانون البلديات المعمول به داخل حدود الاقليم. ل-ممارسة صلاحيات مجلس التنظيم الاعلى ولجنتي التنظيم اللوائية والمحلية بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به داخل حدود الاقليم وللمجلس اناطة صلاحيات لجنتي التنظيم اللوائية والمحلية بلجان خاصة يؤلفها لهذه الغاية. م-وضع التعليمات اللازمة لاصدار القرارات والتصاريح والرخص التي تنص عليها التشريعات التي تطبقها السلطة واستعمال الصلاحيات المنصوص عليها في هذه التشريعات. ن- تحديد بدل الخدمات التي تقدمها السلطة وبدل ايجار الاراضي والابنية والمنشآت التابعة لها وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس ويتم نشرها في الجريدة الرسمية. س-استثمار اموال السلطة في الاوجه وبالطريقة التي يوافق عليها مجلس الوزراء0

الإحالة

المادة 9 من قانون سلطة اقليم البتراء (قانون مؤقت) رقم 36 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4499، ص 3062)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية