الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 360128 آب 2001
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة4-
تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في مجالاتها التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية والبحثية في نطاق مؤسسات
التعليم العالي.
ب-التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز الاستشارات في المملكة العامة منها والخاصة للاستفادة من الطاقات التعليمية
والبحثية والاستشارية لدى هذه المؤسسات والمراكز على النحو الامثل.
ج-عقد الاتفاقيات العلمية والثقافية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي مع الدول العربية والاجنبية.
د-تمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالتعليم العالي المحلية منها والخارجية.
هـ- الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها وفق اسس ومعايير تحدد بمقتضى نظام
يصدر لهذه الغاية.
و-وضع اسس ايفاد المبعوثين في البعثات العلمية لمؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وخارجها وتنظيم شؤون الايفاد والاشراف
عليه.
ز- متابعة شؤون الطلبة الاردنيين في الخارج بواسطة المستشارين الثقافيين.
ح-تنظيم شؤون الطلبة الوافدين الى المملكة والموفدين منها وامور الوفود العلمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ط-اعداد وتوفير اجهزة ادارية وفنية مؤهلة وقادرة على القيام بمهام المجلس ومجلس الاعتماد واللجنة العليا للبحث العلمي
ومتابعة شؤون هذه الجهات0
ي-تزويد المجلس ومجلس الاعتماد واللجنة العليا للبحث العلمي باي دراسات او معلومات وبيانات متوافرة لديها ذات علاقة
بالتعليم العالي والبحث العلمي.
ك-تنظيم شؤون مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي وفقاً لنظام خاص يوضع لهذه الغاية.