الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 360128 آب 2001
اهداف التعليم العالي
المادة3-
يهدف التعليم العالي الى تحقيق مايلي:-
أ- اعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة تلبي حاجات المجتمع.
ب-تعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والاخلاقية وتعزيز الانتماء الوطني والقومي.
ج-رعاية النهج الديمقراطي وتعزيزه بما يضمن حرية العمل الاكاديمي وحق التعبير واحترام الرأي الاخر والعمل بروح الفريق
وتحمل المسؤولية واستخدام التفكير العلمي الناقد.
د- توفير البيئة الاكاديمية والنفسية والاجتماعية الداعمة للابداع والتميز والابتكار وصقل المواهب .
هـ- تنمية الاهتمام بالتراث الوطني والثقافة القومية والعالمية والاعتناء بالثقافة العامة للدارسين.
و-تعميم استعمال اللغة العربية لغة علمية وتعليمية في مراحل التعليم العالي وتشجيع التأليف العلمي بها والترجمة منها
واليها.
ز-المساهمة في تنمية المعرفة في مجال الآداب والفنون والعلوم وغيرها0
ح-تنمية المام الدارسين بلغة اجنبية واحدة على الاقل في ميادين تخصصهم واكسابهم مهارات مناسبة لاستخدام تكنولوجيا
المعلومات في تلك الميادين.
ط-تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه وبخاصة البحث العلمي التطبيقي الموجه لخدمة المجتمع وتنميته.
ي- بناء نواة علمية تقنية وطنية قادرة على تطوير البحث العلمي وانتاج التكنولوجيا.
ك-ايجاد ارتباط مؤسسي وثيق بين القطاعين العام والخاص من جهة ومؤسسات التعليم العالي من جهة اخرى للاستفادة من الطاقات
المؤهلة في هذه المؤسسات في تطوير هذين القطاعين عن طريق الاستشارات والبحث العلمي التطبيقي.
ل-توثيق التعاون العلمي والثقافي والفني والتقني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول والمؤسسات العربية
والاسلامية والعالمية وتوسيع ميادينه في الاتجاهات الحديثة والمتطورة.