نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التعليم العالي والبحث العلمي (قانون مؤقت) رقم 41 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4503، ص 3601
- نُشر
- 28 آب 2001
- المواد
- 17
- آخر تعديل
- 2003
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التعليم العالي والبحث العلمي (قانون مؤقت) رقم 41 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3601)
حياة القانون
قانون التعليم العالي والبحث العلمي (قانون مؤقت) غير ساري
رقم 41 لسنة 2001 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3601، نُشر في 28 آب 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 63 لسنة 2003 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2003 قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 63 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(قانون مؤقت) / تم بطلانه بموجب اعلان صادر بمقتضى المادة (94) من الدستور في عدد الجريدة رقم (4704) تاريخ 17 / 4 / 2005»
المصدر الرسمي في LOB ↗تشريعات ذات صلة 6
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (5)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي. التعليم العالي:التعليم الذي لا تقل …
المادة 3
اهداف التعليم العالي المادة3- يهدف التعليم العالي الى تحقيق مايلي:- أ- اعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة تلبي حاجات المجتمع. ب-تعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والاخلاقية وتعزيز الانتماء الوطني والقومي. ج-رعاية …
المادة 4
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المادة4- تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في مجالاتها التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية والبحثية في نطاق مؤسسات التعليم العالي. ب-التنسيق بين مؤسسات …
المادة 5
مجلس التعليم العالي المادة5- أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس التعليم العالي) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-وزير التربية والتعليم. 2-رؤساء الجامعات الاردنية الرسمية. 3-اثنين من رؤساء الجامعات الخاصة وبالتناوب. 4-امين عام الوزارة. 5-مدير عام مجلس …
المادة 6
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم سياسة التعليم العالي في المملكة ورفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ قراره اللازم بشأنها. ب-الموافقة على انشاء مؤسسات التعليم العالي في المملكة واقرار حقول التخصص والبرامج في مختلف المستويات التي …
المادة 7
أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ويكون الاجتماع قانونيا بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويصدر قراراته باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل. ب-يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته …
المادة 8
مجلس الاعتماد المادة8- أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-المدير العام نائباً للرئيس 2- امين عام الوزارة. 3- تسعة اشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة ، ستة منهم على الاقل ممن يشغلون او سبق لهم …
المادة 9
يهدف مجلس الاعتماد الى رفع مستوى التعليم العالي وكفاءته ويتولى المهام والصلاحيات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك:- أ-وضع اسس ومعايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي وتعديلها وتطويرها في ضوء السياسة العامة للتعليم العالي واتخاذ …
المادة 10
يخول مجلس الاعتماد بمقتضى نظام خاص يوضع لهذه الغاية جميع الصلاحيات اللازمة لمراقبة تقيد مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالاسس والمعايير المعتمدة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف لها وعلى وجه الخصوص ما يلي:- أ-توجيه انذار …
المادة 11
اللجنة العليا للبحث العلمي المادة11- أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى ( اللجنة العليا للبحث العلمي ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-امين عام المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا 0 2- عمداء البحث العلمي في الجامعات الرسمية. 3- اثنين من عمداء البحث …
المادة 12
تعمل اللجنة العليا على رفع مستوى البحث العلمي وتطويره في مؤسسات التعليم العالي وذلك بوضع سياسة للبحث العلمي في هذه المؤسسات يقرها المجلس تهدف بصورة خاصة الى ما يلي:- أ- توحيد الجهود العلمية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي. ب- توجيه …
المادة 13
احكام عامة المادة13- أ- تستوفي الوزارة لحساب الخزينة رسوما مقابل ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة يحدد مقدارها وشروط استيفائها وسائر الامور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية. ب-وتستوفي الوزارة لحساب الخزينة بدل خدمات مقابل …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن قانون التعليم العالي والبحث العلمي (قانون مؤقت).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.