الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 360128 آب 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي:التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية اكاديمية كاملة بعد المرحلة الثانوية.
المجلس: مجلس التعليم العالي المشكل بمقتضى هذا القانون0
الرئيس: رئيس المجلس.
مؤسسات التعليم العالي: المؤسسات التي تتولى شؤون التعليم العالي.
حقل التخصص: مجموعة من المواد التعليمية لاتقل مدة دراستها عن سنة دراسية اكاديمية كاملة في مؤسسة للتعليم العالي
تمنح بانتهاء هذه الدراسة بنجاح شهادة هذا الحقل0
مجلس الاعتماد: مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي المشكل بمقتضى هذا القانون.
المدير العام: مدير عام مجلس الاعتماد.
اللجنة العليا:اللجنة العليا للبحث العلمي المشكلة بمقتضى هذا القانون.