التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون التعليم العالي والبحث العلمي (قانون مؤقت) رقم 41 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3601
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 360128 آب 2001

اللجنة العليا للبحث العلمي المادة11- أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى ( اللجنة العليا للبحث العلمي ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-امين عام المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا 0 2- عمداء البحث العلمي في الجامعات الرسمية. 3- اثنين من عمداء البحث العلمي في الجامعات الخاصة بالتناوب. 4-ثلاثة من ذوي الاختصاص والخبرة ممن يشغلون رتبة الاستاذية0 ب- يتم تعيين اعضاء اللجنة العليا ممن ورد النص عليهم في البندين (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الوزير ويجوز استبدال غيره به بالطريقة ذاتها وللمدة المتبقية من عضويته في اللجنة. ج- تختار اللجنة العليا نائبا للرئيس من بين اعضائها لينوب عنه في حال غيابه. د- يعين الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاتها وتنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها واي اعمال اخرى يعهد بها اليه.

الإحالة

المادة 11 من قانون التعليم العالي والبحث العلمي (قانون مؤقت) رقم 41 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية