الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 360128 آب 2001
يخول مجلس الاعتماد بمقتضى نظام خاص يوضع لهذه الغاية جميع الصلاحيات اللازمة لمراقبة تقيد مؤسسات التعليم العالي
الخاصة بالاسس والمعايير المعتمدة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف لها وعلى وجه الخصوص ما يلي:-
أ-توجيه انذار للمؤسسة المخالفة لازالة مخالفتها خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية.
ب-لتنسيب للمجلس اذا لم تقم المؤسسة بازالة المخالفة خلال المدة المحددة بما يلي:-
1-دفع غرامة يحدد مقدارها بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الاعتماد ويتم استيفاؤها لحسابه.
2- ايقاف قبول الطلبة في المؤسسة.
3- اغلاق المؤسسة المخالفة اغلاقاً مؤقتاً او دائماً.