التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون التعليم العالي والبحث العلمي (قانون مؤقت) رقم 41 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3601
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 360128 آب 2001

أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ويكون الاجتماع قانونيا بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويصدر قراراته باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل. ب-يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته 0 ج-يعين الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر متفرغ للمجلس يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاته وتنظيم جدول اعماله وتدوين محاضر جلساته وقراراته واي اعمال اخرى يكلفه الوزير بها.

الإحالة

المادة 7 من قانون التعليم العالي والبحث العلمي (قانون مؤقت) رقم 41 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية