التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون التعليم العالي والبحث العلمي (قانون مؤقت) رقم 41 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3601
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 360128 آب 2001

مجلس الاعتماد المادة8- أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-المدير العام نائباً للرئيس 2- امين عام الوزارة. 3- تسعة اشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة ، ستة منهم على الاقل ممن يشغلون او سبق لهم ان اشغلوا رتبة استاذ او استاذ مشارك في احدى الجامعات الاردنية على ان يراعى في اختيارهم تمثيل حقول المعرفة المختلفة ، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة واذا شغر مركز أي عضو منهم لاي سبب من الاسباب فيعين بالطريقة ذاتها عضو اخر يحل محله للمدة المتبقية من عضويته. ب-يكون تعيين الاعضاء المذكورين في البند (3) من الفقرة (ا) من هذه المادة في اول مجلس يشكل وفق احكام هذا القانون على النحو التالي:- 1-خمسة اعضاء يعينون لمدة اربع سنوات. 2- اربعة اعضاء يعينون لمدة سنتين. ج- 1- لا يجوز تعيين عضو في مجلس الاعتماد وفقا لنص البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة من يكون رئيساً لاي مؤسسة تعليم عال او مساهماً فيها او مالكاً لها ويترتب على من يعين عضوا في المجلس تقديم اقرار خطي بذلك قبل مباشرة عمله ، كما يتوجب عليه تقديم تعهد بتبليغ رئيس المجلس عن أي منفعة له ذات علاقة باعمال المجلس تنشأ خلال مدة عضويته. 2- على رئيس مجلس الاعتماد اذا كان مساهما في أي جامعة خاصة ان يعلن عن ذلك في اول اجتماع للمجلس وعن عدد الاسهم التي يمتلكها. د- يعين لمجلس الاعتماد مدير عام متفرغ من ذوي الاختصاص والخبرة وممن يحمل رتبة الاستاذية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.

الإحالة

المادة 8 من قانون التعليم العالي والبحث العلمي (قانون مؤقت) رقم 41 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية