الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 361328 آب 2001
عميد الكلية ومجلسها
المادة13-
أ- يعين للكلية عميد يكون مسؤولا عن ادارة شؤونها التعليمية والادارية والمالية وامور البحث العلمي فيها ويتولى تنفيذ
قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريرا الى الرئيس في نهاية كل عام دراسي عن اداء كليته وانشطتها
المختلفة.
ب- يشترط ان يكون عميد الكلية قد اشغل رتبة الاستاذية ويتم تعيينه بقرار من المجلس بنــاء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين
قابلة للتجديد لمرة واحدة ، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه او في حال انهاء خدمته بتعيين بديل له.
ج- يجوز للمجلس بتنسيب من الرئيس وفي حالة خاصة وحسب تقديره تعيين احد اعضاء هيئة التدريس من الرتب الاخرى قائما باعمال
عميد الكلية.