الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 361328 آب 2001
مجلس العمداء
المادة12-
أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس العمداء ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1-نواب الرئيس.
2-العمداء.
ب- يتولى مجلس العمداء المسؤوليات والصلاحيات التالية:-
1-التنسيب بانشاء الكليات والاقسام والبرامج والتخصصات الاكاديمية ودمجها في غيرها او الغائها وفقا لاحكام هذا القانون.
2-تعيين اعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة الى اخرى وانتدابهم واعارتهم ومنحهم اجازات
التفرغ العلمي والاجازات دون راتب وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم.
3-تقييم اعمال اعضاء هيئة التدريس وانشطتهم الاكاديمية واساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة
بشأنها.
4-ايفاد اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين والمعيدين ( مساعدي البحث او التدريس ) والفنيين العاملين في المجال
الاكاديمي في الجامعة او ممن ارتبطوا للعمل معها في بعثات ومهمات علمية ودورات تدريبية وفق النظام الخاص بهذا الايفاد.
5-دراسة مشروعات خطط الدراسة المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها واصدار قراراته بشأنها.
6-تقييم مستوى الاداء الاكاديمي والتحصيل العلمي في الجامعة.
7-منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.
8-انشاء كراسي الاستاذية.
9-التوصية للمجلس باعداد الطلبة المقبولين سنويا في البرامج والتخصصـات المختلفة في الجامعة وتحديد الرسوم الجامعية
لكل منها.
10-التوصية لمجلس الجامعة بمقدار الرسوم التي تستوفيها كل جامعة من طلبتها لاتخاذ قراره بشأنها ورفعها الى مجلس الامناء.
11-وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام الانظمة ذات العلاقة بالعمل الاكاديمي في الجامعة.
12-النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الاكاديمي يعرضه رئيس الجامعة عليه.