التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الجامعات الاردنية الرسمية (قانون مؤقت) رقم 42 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3613
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 361328 آب 2001

مجلس العمداء المادة12- أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس العمداء ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1-نواب الرئيس. 2-العمداء. ب- يتولى مجلس العمداء المسؤوليات والصلاحيات التالية:- 1-التنسيب بانشاء الكليات والاقسام والبرامج والتخصصات الاكاديمية ودمجها في غيرها او الغائها وفقا لاحكام هذا القانون. 2-تعيين اعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة الى اخرى وانتدابهم واعارتهم ومنحهم اجازات التفرغ العلمي والاجازات دون راتب وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم. 3-تقييم اعمال اعضاء هيئة التدريس وانشطتهم الاكاديمية واساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 4-ايفاد اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين والمعيدين ( مساعدي البحث او التدريس ) والفنيين العاملين في المجال الاكاديمي في الجامعة او ممن ارتبطوا للعمل معها في بعثات ومهمات علمية ودورات تدريبية وفق النظام الخاص بهذا الايفاد. 5-دراسة مشروعات خطط الدراسة المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها واصدار قراراته بشأنها. 6-تقييم مستوى الاداء الاكاديمي والتحصيل العلمي في الجامعة. 7-منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات. 8-انشاء كراسي الاستاذية. 9-التوصية للمجلس باعداد الطلبة المقبولين سنويا في البرامج والتخصصـات المختلفة في الجامعة وتحديد الرسوم الجامعية لكل منها. 10-التوصية لمجلس الجامعة بمقدار الرسوم التي تستوفيها كل جامعة من طلبتها لاتخاذ قراره بشأنها ورفعها الى مجلس الامناء. 11-وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام الانظمة ذات العلاقة بالعمل الاكاديمي في الجامعة. 12-النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الاكاديمي يعرضه رئيس الجامعة عليه.

الإحالة

المادة 12 من قانون الجامعات الاردنية الرسمية (قانون مؤقت) رقم 42 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3613)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية