الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 361328 آب 2001
يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي والخدمة العامة.
ب-دراسة الخطة السنوية لمشاريع الجامعة الانمائية التي يعدها الرئيس لمناقشتها ورفعها الى مجلس الامناء لاصدار قراره
بشأنها.
ج-التنسيب الى مجلس الامناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة من طلبتها لاتخاذ قراره بشأنها.
د-بحث مشروعات انظمة الجامعة لاستكمال الاجراءات اللازمة بشأنها.
هـ- مناقشة مشروع موازنة الجامعة وحساباتها الختامية ورفعها الى مجلس الامناء.
و-مناقشة التقرير السنوي عن انشطة الجامعة وانجازاتها وتقديمه الى مجلس الامناء تمهيدا لرفعه الى المجلس.
ز-النظر في أي امور تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه.