الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 361328 آب 2001
أ- يكون لكل كلية مجلس يسمى ( مجلس الكلية ) برئاسة العميد وعضوية كل من:-
1-نائب العميد او نوابه.
2-رؤساء الاقسام الاكاديمية في الكلية.
3-ممثل عن كل قسم اكاديمي في الكلية ينتخبه اعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي.
4-عضوين من خارج الكلية من ذوي الاختصاص والخبرة يعينان بقرار من الرئيس وبالتشاور مع العميد لمدة سنة واحدة.
ب- يشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس وثلاثة اعضاء على
الاقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الاقسام.