التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون الجامعات الاردنية الرسمية (قانون مؤقت) رقم 42 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3613
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 361328 آب 2001

هيئة التدريس المادة16- أ- عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:- 1-الاستاذ. 2-الاستاذ المشارك. 3-الاستاذ المساعد. 4-المدرس. 5-المدرس المساعد. ب- تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس في أي جامعة رسمية عند انتقاله للعمل في جامعة رسمية اخرى او عند اعادة تعيينه في جامعة رسمية سبق له العمل فيها ، خدمة مستمرة وتحفظ له جميع حقوقه المكتسبة بما في ذلك سنوات خبرته. ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس الذي يعين وزيرا خدمة فعلية في الجامعة لاغراض الترقية والتفرغ العلمي والزيادة السنوية في الراتب ومكافأة نهاية الخدمة.

الإحالة

المادة 16 من قانون الجامعات الاردنية الرسمية (قانون مؤقت) رقم 42 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3613)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية