الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 361328 آب 2001
موازنة الجامعة ومواردها المالية
المادة17-
أ- للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويعتمدها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء ويصادق عليها المجلس.
ب- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي:-
1-الرسوم الدراسية.
2-ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة.
3-المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في الموازنة العامة للدولة.
4-حصة الجامعة من الرسوم الجمركية والرسوم الاضافية.
5-ما يتأتى من انشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمراكز وما يتأتى من المشاريع الانتاجية والمرافق الجامعية.
6-الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات وغيرها وفقا لاحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي على ان تؤخذ موافقة
مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني.
7-اي ايرادات اخرى.
ج- تعتبر اموال الجامعة اموالا عامة تحصل وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.