التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون الجامعات الاردنية الرسمية (قانون مؤقت) رقم 42 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4503، ص 3613
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4503ص 361328 آب 2001

موازنة الجامعة ومواردها المالية المادة17- أ- للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويعتمدها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء ويصادق عليها المجلس. ب- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي:- 1-الرسوم الدراسية. 2-ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة. 3-المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في الموازنة العامة للدولة. 4-حصة الجامعة من الرسوم الجمركية والرسوم الاضافية. 5-ما يتأتى من انشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمراكز وما يتأتى من المشاريع الانتاجية والمرافق الجامعية. 6-الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات وغيرها وفقا لاحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني. 7-اي ايرادات اخرى. ج- تعتبر اموال الجامعة اموالا عامة تحصل وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.

الإحالة

المادة 17 من قانون الجامعات الاردنية الرسمية (قانون مؤقت) رقم 42 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4503، ص 3613)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية